أكواد حظر الدخول إلى تركيا
أكواد حظر الدخول إلى تركيا وطرق الطعن فيها
كثيرًا ما يعلم الأجنبي الذي يُمنع من الدخول في أحد مطارات تركيا، أو يُرفض طلب تأشيرته أو طلب إقامته، في تلك اللحظة فقط بأن كود تقييد (tahdit kodu) قد سُجّل بحقه. والكود هو القيد الذي يقابل في النظام قرارًا إداريًا يمنع الدخول إلى تركيا أو يقيّده. يشرح هذا الدليل معنى هذه الأكواد، وطرق رفعها، والمدد الواجب مراعاتها.
الإجابة المختصرة
يمكن رفع كود التقييد بطريقين: بمطالبة الإدارة برفع حظر الدخول، أو برفع دعوى إلغاء قرار حظر الدخول أمام المحكمة الإدارية المختصة. ومدة رفع الدعوى ستون يومًا من تاريخ التبليغ الكتابي بالقرار، فإن لم يحصل تبليغ فمن تاريخ العلم به.
- الأساس القانوني: المادة 9 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 (YUKK) – حظر الدخول إلى تركيا
- المدة القصوى: خمس سنوات، ويجوز تمديدها عشر سنوات أخرى كحد أقصى عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام
- مدة رفع الدعوى: ستون يومًا (المادة 7 من قانون إجراءات القضاء الإداري İYUK)
- المحكمة المختصة: المحاكم الإدارية في أنقرة إذا كان القرار صادرًا عن رئاسة إدارة الهجرة (Göç İdaresi Başkanlığı)، وإلا فالمحكمة الإدارية في الولاية التي أصدرت القرار
- الطريق الإداري: يجوز لرئاسة إدارة الهجرة رفع الحظر أو السماح بالدخول لمدة محددة مع بقاء الحظر قائمًا (المادة 9/6)
ما هو كود التقييد؟
أكواد التقييد علامات مكوّنة من حروف وأرقام تُستخدم في سجلات سلطات الهجرة التركية لتحديد وضع الأجنبي. ولا يحدد أي قانون أو لائحة أو تعميم منشور معنى هذه الأكواد، بل تستند إلى الممارسة الداخلية للإدارة. لذلك لا تُرفع الدعوى ضد الكود نفسه، بل ضد القرار الإداري الذي يقف وراءه، وهو في الغالب قرار حظر الدخول وفق المادة 9 من القانون رقم 6458.
وعدم نشر نظام الأكواد قد يكون في حد ذاته حجة في الدعوى: فالإجراء الذي يمنع شخصًا من دخول البلاد لسنوات ينبغي أن يستند إلى أساس قانوني يمكن الاطلاع عليه وتوقّع آثاره.
الأكواد الأكثر شيوعًا
- G-87: الاشتباه في تشكيل تهديد للأمن العام. الأساس: المادة 9/1 والمادة 54/1-d. وفي الممارسة يكون الحظر غالبًا لمدة خمس سنوات.
- Ç-113: الدخول إلى تركيا أو الخروج منها بطريقة غير قانونية. الأساس: المادة 54/1-h. وفي الممارسة تتراوح المدة غالبًا بين سنتين وخمس سنوات إذا لم تُدفع الغرامة الإدارية.
- V-71: ثبوت عدم إقامة الأجنبي فعليًا في العنوان المصرّح به لتصريح الإقامة نتيجة تحقيق. الأساس: المادة 54/1-f (إلغاء تصريح الإقامة).
- N-82: ربط الدخول بإذن مسبق. الأساس: المادة 9/7. وهو ليس حظرًا مطلقًا، لكنه يؤدي عمليًا إلى نتيجة مشابهة.
المدد المذكورة نطاقات تُلاحظ في الممارسة وليست قواعد ثابتة، والمدة الفعلية تُقرأ من القرار نفسه في كل ملف.
كيف يُعرف وجود الكود؟
لا تُبلَّغ أكواد التقييد للأجنبي رسميًا في الغالب، ويُعلم بها عادةً بإحدى الطرق التالية:
- الوثيقة التي تُسلَّم عند منع الدخول في المطار أو المعبر الحدودي
- إشعار القنصلية التركية برفض طلب التأشيرة
- رفض طلب تصريح الإقامة لهذا السبب
- المعلومات التي يحصل عليها المحامي من مديرية إدارة الهجرة في الولاية أو من رئاسة إدارة الهجرة
احتفظوا بالوثيقة التي تُثبت تاريخ علمكم بالكود، فإذا لم يحصل تبليغ كتابي تُحسب مدة الستين يومًا من هذا التاريخ.
استثناءات قد تمنع فرض الحظر
- المراجعة الطوعية عند تجاوز المدة (المادة 9/4): الأجنبي الذي انتهت مدة تأشيرته أو إقامته وراجع الولاية للخروج من تركيا قبل أن تكتشف السلطات المخالفة، يجوز عدم فرض حظر الدخول عليه حتى لو صدر بحقه قرار ترحيل، بشرط دفع الغرامة الإدارية وعدم تجاوز مدد المخالفة التي تحددها الوزارة.
- المغادرة خلال المهلة الممنوحة (المادة 9/5): الأجنبي الذي دُعي إلى مغادرة تركيا وفق المادة 56 وغادرها خلال المهلة الممنوحة، يجوز كذلك عدم فرض حظر الدخول عليه.
فإذا توافرت فيكم هذه الشروط وفُرض الحظر مع ذلك، فهذه حجة مهمة في دعوى الإلغاء.
أي محكمة مختصة؟ يتوقف ذلك على الجهة التي وضعت الكود
بموجب المادة 9/2 يجوز أن يصدر قرار حظر الدخول عن رئاسة إدارة الهجرة أو عن الولاية. وبموجب المادة 32 من قانون إجراءات القضاء الإداري تختص المحكمة الإدارية الواقعة في مكان الجهة التي أصدرت القرار. فإذا كانت رئاسة إدارة الهجرة هي التي فرضت الحظر تُرفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية في أنقرة، وإذا فرضته مثلًا ولاية إسطنبول فأمام المحاكم الإدارية في إسطنبول. وإذا رُفعت الدعوى أمام محكمة إدارية غير مختصة تُرد لعدم الاختصاص ويُحال الملف إلى المحكمة المختصة (المادة 15/1-a من İYUK)، ويُعتد بتاريخ تقديم الدعوى الأول في حساب المدة (المادة 9 من İYUK). فلا تضيع المدة بذلك، لكن النظر في الدعوى يطول، لذا ينبغي تحديد الجهة مصدرة القرار قبل صياغة العريضة.
مدة الستين يومًا وإمكانية مراجعة الإدارة أولًا
مدة رفع دعوى الإلغاء ستون يومًا (المادة 7 من İYUK)، وتبدأ من تاريخ التبليغ الكتابي، فإن لم يوجد فمن تاريخ العلم بالقرار. ويجوز قبل رفع الدعوى، وخلال المدة نفسها، مطالبة الإدارة بسحب القرار أو تعديله (المادة 11 من İYUK)، وتوقف هذه المراجعة سريان المدة. فإذا لم يصدر رد خلال ثلاثين يومًا عُدّ الطلب مرفوضًا، وتستأنف المدة سريانها من حيث توقفت، ولا تبدأ من جديد.
كسب دعوى الترحيل لا يرفع الكود
قرار الترحيل (المادة 53) وقرار حظر الدخول (المادة 9) عملان إداريان مستقلان. وإلغاء قرار الترحيل لا يرفع حظر الدخول ولا الكود المرتبط به تلقائيًا، وكثيرًا ما يبقى القيد فعّالًا. ومدة الطعن في قرار الترحيل سبعة أيام من تاريخ التبليغ، بينما يخضع حظر الدخول للمدة العامة البالغة ستين يومًا.
خطوة بخطوة: رفع كود التقييد
- الخطوة 1: احتفظوا بالوثيقة التي تُثبت تاريخ علمكم بالكود.
- الخطوة 2: حدّدوا الكود والجهة التي وضعته (رئاسة إدارة الهجرة أو الولاية).
- الخطوة 3: تعرّفوا على الأساس القانوني للحظر ومدته، واطلبوا المعلومات والوثائق عند الحاجة.
- الخطوة 4: خلال ستين يومًا، إما أن تراجعوا الإدارة وفق المادة 11 من İYUK أو ترفعوا دعوى الإلغاء مباشرة.
- الخطوة 5: اطلبوا في عريضة الدعوى وقف التنفيذ إذا أمكن إثبات ضرر عاجل (المادة 27 من İYUK).
- الخطوة 6: بعد صدور حكم لصالحكم، تحققوا من حذف القيد فعليًا.
هل يمكن رفع الدعوى من خارج تركيا؟
نعم، لا يُشترط وجودكم في تركيا. يرفع المحامي الدعوى ويتابعها بموجب توكيل. ويمكن تنظيم التوكيل في الخارج لدى القنصلية التركية، أو لدى كاتب عدل محلي مع تصديق الأبوستيل (أو التصديق القنصلي بحسب الدولة). ويجب ترجمة التوكيل المحرَّر بلغة أجنبية إلى اللغة التركية من قبل مترجم محلَّف.
وقف التنفيذ وتنفيذ الحكم
رفع الدعوى لا يوقف حظر الدخول بذاته. ويجوز للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ إذا كان تنفيذ القرار سيؤدي إلى أضرار يصعب أو يستحيل تداركها وكان القرار مخالفًا للقانون بشكل واضح، ويجب اجتماع الشرطين (المادة 27/2 من İYUK). وينبغي تعليل هذا الطلب في العريضة ودعمه بالوثائق، كوحدة الأسرة مع زوج أو أطفال يقيمون في تركيا، أو علاج طبي مستمر.
وعلى الإدارة تنفيذ حكم الإلغاء أو وقف التنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه (المادة 28/1 من İYUK). ويجوز لأي من الطرفين استئناف الحكم أمام المحكمة الإدارية الإقليمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ (المادة 45 من İYUK).
الدخول المؤقت مع بقاء الحظر
بموجب المادة 9/6 يجوز لرئاسة إدارة الهجرة أن تسمح للأجنبي بدخول تركيا لمدة محددة مع بقاء حظر الدخول قائمًا. وهذه سلطة تقديرية، لذا ينبغي أن يبيّن الطلب سبب الدخول ويدعمه بالوثائق، مثل زيارة الأسرة أو العلاج أو حضور جلسة محكمة.
أسباب الإلغاء
- عدم بيان الوقائع المحددة التي اعتُبرت تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام في القرار
- عدم نشر قواعد الترميز، مما يجعل توافر الأساس القانوني وإمكانية التوقع المطلوبين وفق المادة 13 من الدستور محل نظر
- عدم تناسب مدة الحظر مع الوقائع التي استند إليها
- دخول الشخص ضمن الاستثناء الوارد في المادة 9/4
المساعدة القضائية
يجوز للأجانب غير القادرين على تحمّل نفقات الدعوى وأتعاب المحاماة طلب المساعدة القضائية (adli yardım). وفي القضاء الإداري يُنظر في هذا الطلب وفق المادة 334 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية، المطبّقة بإحالة من المادة 31 من İYUK، ويُشترط في حق الأجانب مبدأ المعاملة بالمثل. ويُقدَّم الطلب مع عريضة الدعوى ومع وثائق تُبيّن الحالة المادية.
النسخة التركية من هذا الدليل منشورة في مقالنا Tahdit Kodu Nasıl Kaldırılır?. ولأسئلتكم المتعلقة بملفكم يمكنكم التواصل معنا عبر نموذج التواصل أو واتساب.
هذه المعلومات ذات طابع عام ولا تغني عن الاستشارة القانونية في حالة محددة.