مجالات عملنا
قانون الأجانب والجنسية
قانون الأجانب عمليةٌ إدارية في الغالب: إذ تُقدَّم الطلبات أولًا إلى المؤسسات المختصة، ولا تُطرح الدعوى إلا بعد صدور الإجراء الإداري وتبليغه. ويتولى مكتبنا في مسائل إذن الإقامة (ikamet izni) والجنسية والترحيل مرحلتَي تقديم الطلب ورفع الدعوى على حدٍّ سواء.
ستجدون أدناه طرق اكتساب الجنسية التركية، وأنواع أذونات الإقامة، والجهات التي تُقدَّم إليها الطلبات، والإجابات عن الأسئلة الشائعة.
ما طرق اكتساب الجنسية التركية؟
- بالطريق العادي (بناءً على طلب). يُشترط أن يكون طالب الجنسية قد أقام في تركيا إقامةً متصلة مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ الطلب، وأن يتحدث التركية بقدر كافٍ، وأن يكون لديه دخل أو مهنة تكفي لإعالته، وألا يوجد مانع من حيث الصحة العامة والأخلاق العامة، وألا يشكّل خطرًا من حيث الأمن الوطني والنظام العام. ويُقدَّم الطلب إلى مديرية النفوس والجنسية في الولاية (il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğü).
- بالطريق الاستثنائي. يجوز منح الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في القانون. وتُحدِّد لائحةٌ أنواعَ الاستثمار ومبالغه المطلوبة لاكتساب الجنسية عن طريق الاستثمار؛ ولأن هذه المبالغ تتغير من فترة إلى أخرى، يجب التحقق من التنظيم الساري قبل تقديم الطلب.
- عن طريق الزواج. يُشترط أن يكون الأجنبي متزوجًا من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل، وأن يكون الزواج قائمًا، وأن يعيش الزوجان في إطار وحدة الأسرة، وألا يمارس نشاطًا يتعارض مع الرابطة الزوجية.
- بالولادة والنسب. يكتسب الطفل الذي يكون أحد والديه مواطنًا تركيًا الجنسيةَ بالولادة. كما نُظِّمت على نحو مستقل حالات الاكتساب عن طريق التبني وعن طريق ممارسة حق الاختيار.
- الاسترداد. تخضع طلبات استرداد الجنسية المقدَّمة من الأشخاص الذين حصلوا على إذن بالتخلي عن الجنسية أو الذين جُرِّدوا منها لإجراءات مستقلة.
كيف يُحصَل على أذونات الإقامة؟
- الطلب. تُقدَّم الطلبات عبر نظام e-İkamet، ويُحجز موعد، ثم تُسلَّم المستندات إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية.
- إذن الإقامة قصيرة الأمد. يستند إلى أسباب مثل تملّك عقار، أو وجود صلات تجارية، أو العلاج، أو السياحة وما شابه ذلك؛ ويُمنح كقاعدة عامة لمدة أقصاها سنتان في كل مرة.
- إذن الإقامة العائلية. يُمنح لزوج المواطن التركي أو الأجنبي الحاصل على إذن إقامة ولأولاده؛ ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في كل مرة.
- إذن الإقامة طويلة الأمد. يُمنح دون تحديد مدة للأجانب الذين أقاموا في تركيا بموجب إذن إقامة مدة ثماني سنوات متصلة على الأقل.
- إذن إقامة الطالب والأذونات الأخرى. يخضع كلٌّ من إذن إقامة الطالب، وإذن الإقامة الإنسانية، وإذن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر لشروط مستقلة.
- الرفض والإلغاء وعدم التمديد. تُبلَّغ هذه الإجراءات إلى الأجنبي، ويُفتح طريق القضاء الإداري اعتبارًا من تاريخ التبليغ.
كيف يُعترض على قرار الترحيل؟
قرار الترحيل (sınır dışı etme kararı) هو الإجراء الخاضع لأقصر المهل وأشدها صرامةً في قانون الأجانب. ويُبلَّغ القرار مع أسبابه إلى الأجنبي أو إلى محاميه.
- مهلة سبعة أيام. يجوز للأجنبي أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه القرار (المادة 53 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458).
- البتّ السريع. تفصل المحكمة الإدارية في الطلب خلال خمسة عشر يومًا، ويكون قرارها قطعيًا.
- الأثر الموقِف. باستثناء بعض الحالات المنصوص عليها في القانون، لا يُرحَّل الأجنبي خلال مهلة رفع الدعوى ولا أثناء سير المحاكمة.
- من لا يجوز ترحيلهم. لا يصدر قرار ترحيل بحق من توجد دلائل جدية على أنه سيتعرض في بلده لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، ولا بحق من لا يستطيع السفر بسبب مشكلة صحية خطيرة أو السن أو الحمل (المادة 55 من القانون رقم 6458).
وبخصوص حساب المهلة ومضمون العريضة، يمكنكم مراجعة مقالنا الاعتراض على قرار الترحيل (Deport): مهلة سبعة أيام (باللغة التركية).
ما الطريق المتاح في مواجهة قرار الاحتجاز الإداري؟
يجوز وضع الأجنبي الصادر بحقه قرار ترحيل تحت الاحتجاز الإداري (idari gözetim) في مركز الترحيل (geri gönderme merkezi)، في الحالات المنصوص عليها في القانون، كخطر الفرار أو الاختفاء (المادة 57 من القانون رقم 6458).
- المدة. لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز الإداري ستة أشهر؛ وإذا تعذّر إتمام إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه معلومات ومستندات صحيحة، جاز تمديدها ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
- جهة الاعتراض. يجوز للأجنبي أو لمحاميه أن يلجأ إلى قاضي الصلح الجزائي (sulh ceza hâkimliği) للطعن في قرار الاحتجاز الإداري. ولا يوقف تقديم الطلب الاحتجاز.
- مهلة البتّ. ينجز قاضي الصلح الجزائي النظر في الطلب خلال خمسة أيام، ويكون قراره قطعيًا.
- إعادة التقديم. يجوز اللجوء مجددًا إلى قاضي الصلح الجزائي بدعوى زوال شروط الاحتجاز أو تغيّرها.
وللاطلاع على تفاصيل الممارسة العملية، يمكنكم مراجعة مقالنا الاعتراض على الاحتجاز الإداري: الخروج من مركز الترحيل (باللغة التركية).
هل يمكن رفع حظر الدخول إلى تركيا ورموز التقييد؟
يجوز فرض حظر الدخول إلى تركيا على الأجانب الذين رُحِّلوا أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بالتأشيرة أو الإقامة، ويُتابَع هذا الحظر في النظام بواسطة رموز تقييد (tahdit kodu) مختلفة.
- المدة. لا يجوز كقاعدة عامة أن تتجاوز مدة حظر الدخول خمس سنوات؛ ويجوز تمديد هذه المدة في الحالات التي يوجد فيها تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (المادة 9 من القانون رقم 6458).
- طلب الرفع. يجوز لرئاسة إدارة الهجرة أن ترفع حظر الدخول أو أن تأذن للأجنبي بدخول البلاد لمدة محددة. ويجب أن يستند مسوِّغ الطلب إلى مستندات ملموسة تتعلق بأمور مثل الروابط العائلية أو الصحة أو النشاط التجاري أو عدم مشروعية الحظر.
- طريق الدعوى. يجوز الطعن في رفض الطلب أو في حظر الدخول ذاته أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا من تاريخ التبليغ.
وبخصوص معاني رموز التقييد وطرق رفعها، يمكنكم مراجعة مقالنا كيف يُرفع رمز التقييد؟ G-87 وÇ-113 وV-71 (باللغة التركية). ويتوفر أيضًا دليل مختصر باللغة العربية: أكواد حظر الدخول إلى تركيا.
إذن عمل الأجانب وتملّكهم للعقارات
- إذن العمل. يتوقف عمل الأجانب في تركيا كقاعدة عامة على الحصول على إذن عمل؛ وتُقدِّم جهة العمل الطلبات إلكترونيًا إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي. كما نُظِّمت البطاقة الفيروزية (Turkuaz Kart) على نحو مستقل للقوى العاملة المؤهلة.
- تملّك العقارات. يجوز للأجانب تملّك العقارات في تركيا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل والقيود القانونية. ويُستعلم قبل الشراء لدى مديرية الطابو (السجل العقاري) والجهات المعنية عن العقارات الواقعة في المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية، وعن حدود المساحة.
- الجنسية عن طريق الاستثمار. في طلب الجنسية عن طريق شراء عقار، يُشترط وضع شرح (قيد) في سجل الطابو بعدم بيع العقار لمدة معينة، وتقديم تقرير تقييم؛ ويجب إعادة التحقق من المبلغ والشروط السارية قبل تقديم الطلب.
ما الإجراءات التي نتولاها؟
- إعداد طلبات الجنسية التركية بالطريق العادي والاستثنائي وعن طريق الزواج ومتابعتها
- إعداد طلبات إذن الإقامة؛ ورفع دعاوى الإلغاء ضد إجراءات الرفض والإلغاء وعدم التمديد
- التقدم إلى المحكمة الإدارية ضد قرارات الترحيل
- الاعتراض لدى قاضي الصلح الجزائي على قرارات الاحتجاز الإداري
- متابعة طلبات رفع حظر الدخول إلى تركيا وقيود رموز التقييد
- متابعة إجراءات طلبات إذن العمل نيابةً عن صاحب العمل والأجنبي
- متابعة طلبات الحماية الدولية والاعتراضات على قرارات الرفض
- تولي إجراءات البطاقة الزرقاء (mavi kart) وطلبات التخلي عن الجنسية
- إجراء فحص لسجلات الطابو وللتشريعات في عمليات شراء الأجانب للعقارات وبيعها
- تولي الإجراءات المتعلقة بالتصديق بالأبوستيل على المستندات الأجنبية وترجمتها والاعتراف بها
أنواع الملفات التي نتابعها
- ملفات الجنسية: الطلبات بالطريق العادي والاستثنائي وعن طريق الزواج، واسترداد الجنسية، والتخلي عن الجنسية
- ملفات إذن الإقامة: أذونات الإقامة قصيرة الأمد والعائلية والطلابية وطويلة الأمد والإنسانية، وإجراءات الرفض والإلغاء
- ملفات الترحيل والاحتجاز: قرار الترحيل، والاحتجاز الإداري، وحظر الدخول، وقيد رمز التقييد
- ملفات إذن العمل: الطلب، والتمديد، وإذن العمل المستقل، وإجراءات الرفض
- ملفات الحماية الدولية: رفض الطلب، والطلبات المتعلقة بحظر الإعادة القسرية
- معاملات الأجانب العقارية: التحقق من حدود التملك، والاستعلام عن المناطق العسكرية المحظورة، وشرح عدم البيع
أمام أي جهات تُتابَع الطلبات والدعاوى في إسطنبول وكوجاإيلي وسكاريا؟
في قانون الأجانب تبدأ العملية أولًا لدى الإدارة؛ ولا يجوز رفع الدعوى إلا بعد صدور الإجراء الإداري وتبليغه. ومهلة رفع دعوى إلغاء الإجراء الإداري هي كقاعدة عامة ستون يومًا من تاريخ التبليغ. أما قرارات الترحيل فتُطبَّق عليها مهلة خاصة وأقصر بكثير.
إسطنبول
تُتابَع طلبات الإقامة المقدَّمة إلى مديرية إدارة الهجرة في ولاية إسطنبول وعبر نظام e-İkamet، وطلبات الجنسية المقدَّمة إلى مديرية النفوس والجنسية في ولاية إسطنبول. وتُنظر الدعاوى المرفوعة ضد الإجراءات الإدارية أمام المحاكم الإدارية في إسطنبول؛ وتتولى المحكمة الإدارية الإقليمية في إسطنبول النظر في الاستئناف.
كوجاإيلي وسكاريا
في الطلبات المقدَّمة إلى مديريتَي إدارة الهجرة في ولايتَي كوجاإيلي وسكاريا، يكتسب التخطيط المتزامن لإذن العمل وإذن الإقامة أهميةً بالنسبة إلى العمال الأجانب العاملين في هاتين الولايتين. وتتولى المحكمة الإدارية الإقليمية في إسطنبول النظر في الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية في كوجاإيلي، بينما تتولى المحكمة الإدارية الإقليمية في بورصة النظر في الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية في سكاريا.
- الطلبات المقدَّمة إلى المحكمة الإدارية المختصة ضد قرارات الترحيل
- الاعتراضات المقدَّمة إلى قاضي الصلح الجزائي المعني ضد قرارات الاحتجاز الإداري
- وزارة العمل والضمان الاجتماعي فيما يخص أذونات العمل
مقالات ذات صلة (باللغة التركية)
- الاعتراض على قرار الترحيل (Deport): مهلة سبعة أيام
- الاعتراض على الاحتجاز الإداري: الخروج من مركز الترحيل
- كيف يُرفع رمز التقييد؟ G-87 وÇ-113 وV-71
- كيف يُعترف في تركيا بحكم طلاق صادر في الخارج؟
لإرسال معلومات بشأن إجراءات إقامة أو جنسية أو ترحيل تخصّكم في إسطنبول أو كوجاإيلي أو سكاريا، يمكنكم استخدام صفحة الاتصال الخاصة بنا أو تحديد موعد في مكتبنا في قاضي كوي. وبخصوص الاعتراف في تركيا بالأحكام الصادرة في الخارج، يمكنكم أيضًا مراجعة صفحة الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها لدينا.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، ولا تحلّ محلّ الرأي القانوني في نزاع بعينه.
الأسئلة الشائعة
في الطلب بالطريق العادي، يُشترط أن يكون طالب الجنسية قد أقام في تركيا إقامةً متصلة مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ الطلب. ويكون تحديد أذونات الإقامة التي تُحتسب في هذه المدة حاسمًا؛ إذ قد لا تدخل بعض أنواع الأذونات في احتسابها. كما يُشترط التحدث بالتركية بقدر كافٍ، وامتلاك دخل يكفي للإعالة، وعدم وجود مانع من حيث النظام العام.
يجوز للأجنبي المتزوج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل، والذي لا يزال زواجه قائمًا، أن يتقدم بالطلب. ويُشترط العيش في إطار وحدة الأسرة وعدم ممارسة نشاط يتعارض مع الرابطة الزوجية. ولأن حقيقة الزواج تخضع للتحري بعد تقديم الطلب، فإن إرفاق المستندات التي تُثبت الحياة المشتركة بالملف يُيسّر الإجراءات.
بعد تبليغ قرار الرفض، يجوز رفع دعوى إلغاء أمام القضاء الإداري؛ ومهلة رفع الدعوى هي كقاعدة عامة ستون يومًا من تاريخ التبليغ. وتُبيَّن في العريضة، بمستندات ملموسة، أوجه مخالفة سبب الرفض للقانون، ويُطلب كذلك وقف تنفيذ الإجراء. ويؤدي توثيق تاريخ التبليغ إلى جعل بداية المهلة غير قابلة للنزاع.
يُطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام؛ وتفصل المحكمة في الطلب خلال خمسة عشر يومًا، ويكون قرارها قطعيًا. وعند تقديم الطلب، لا يُنفَّذ الترحيل إلى أن تصدر المحكمة قرارها. ونظرًا لقِصر المهلة، يكون تسجيل تاريخ تبليغ القرار أمرًا حاسمًا.
يُستعلم أولًا عن السبب الذي فُرض القيد بموجبه وعن الرمز المستخدم؛ ثم يُتقدَّم إلى الإدارة بطلب رفعه أو تقصير مدته. وفي حال رفض الطلب، يكون طريق القضاء الإداري مفتوحًا. وفي بعض الحالات، يكون طلب إذن دخول لمدة محدودة أنسب من طلب رفع القيد؛ أما الطلبات المقدَّمة دون الاطلاع على الأساس الذي يستند إليه القيد، فتبقى في الغالب بلا نتيجة.
يجوز للأجانب الذين أقاموا في تركيا بموجب إذن إقامة مدة ثماني سنوات متصلة على الأقل أن يتقدموا بالطلب. كما يُشترط عدم تلقي مساعدات اجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وامتلاك دخل كافٍ للإعالة وتأمين صحي ساري المفعول، وعدم وجود مانع من حيث النظام العام. ويُمنح الإذن دون تحديد مدة؛ غير أنه يجوز إلغاؤه في الحالات المنصوص عليها في القانون.
يجوز للأشخاص الطبيعيين الأجانب تملّك العقارات في تركيا في إطار القيود الواردة في التشريعات. وقبل إتمام المعاملة، يُتحقق من الاستعلام عن المناطق العسكرية المحظورة والمناطق الأمنية، ومن الحد المطبَّق وفقًا لمساحة القضاء، ومن الحد الأقصى البالغ ثلاثين هكتارًا للشخص الواحد على مستوى البلاد. وإذا كان العقار سيُتخذ أساسًا لطلب الجنسية، يُطرح أيضًا تقرير التقييم وشرح التعهد بعدم البيع.
تُمنح البطاقة الزرقاء للأشخاص الذين كانوا مواطنين أتراكًا بالولادة ثم تخلّوا عن الجنسية بعد الحصول على إذن بذلك، ولفروعهم. ويستفيد حاملو البطاقة من الحقوق المقررة للمواطنين الأتراك في مسائل مثل الإقامة والسفر والعمل والإرث وتملّك العقارات والتنازل عنها (الفراغ). غير أن هذه الأحكام لا تُطبَّق فيما يتعلق بالالتزام بأداء الخدمة العسكرية، وحق الانتخاب والترشح، وتولي الوظائف العامة؛ فحاملو البطاقة الزرقاء غير ملزمين بأداء الخدمة العسكرية في تركيا.
لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز الإداري ستة أشهر؛ وإذا تعذّر إتمام إجراءات الترحيل بسبب عدم تعاون الأجنبي أو عدم تقديمه معلومات ومستندات صحيحة، جاز تمديدها ستة أشهر أخرى كحد أقصى (المادة 57 من القانون رقم 6458). ويجوز اللجوء إلى قاضي الصلح الجزائي ضد قرار الاحتجاز؛ وينجز القاضي النظر في الطلب خلال خمسة أيام، ويكون قراره قطعيًا.